محمد حسين الحسيني الجلالي
987
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الخامس : في سؤر السباع [ 2834 ] ( ط - يحيى بن عبد الرحمان ) : « أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في رَكبٍ فيهم عَمرو بن العاص ، حتى وَرَدُوا حَوضاً ، فقال عَمرو : يا صاحب الحوض ، هل تَرِدُ حوضَك السِّباعُ ؟ فقال عُمر : يا صاحب الحوض لا تُخبِرنَا ، فإنّا نَرِدُ على السِّباع وتَرِدَ علينا » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 8 : 14 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2835 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيّ عليه السلام : إنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ وَلا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ ، وَإنِّي لاسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أنْ أدَعَ طَعَاماً لأنَّ الْهِرَّ أكَلَ مِنْهُ » . ( وسائل الشيعة 1 : 228 ) [ 2836 ] وبالاسناد إلى محمد بن مسلم ، أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن الْكَلْبِ يَشْرَبُ مِنَ الإنَاءِ » قَالَ : « اغْسِلِ الإنَاءَ . وَالسِّنَّوْرِ ، قَالَ : « لا بَأْسَ أنْ تَتَوَضَّأ مِنْ فَضْلِهَا ، إنَّمَا هِيَ مِنَ السِّبَاعِ » . ( وسائل الشيعة 1 : 228 ) [ 2837 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : لا تَدَعْ فَضْلَ السِّنَّوْرِ أنْ تَتَوَضَّأ مِنْهُ ، إنَّمَا هِيَ سَبُعٌ » . ( وسائل الشيعة 1 : 228 ) السادس : في فاضل طهور المرأة [ 2838 ] ( د ت - الحكم بن عمرو ، وهو الأقرع ) : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضّأ الرجل بفضل طَهُور المرأة » . أخرجه أبو داود والترمذي . ( جامع الأصول 8 : 14 )